اولا :الاحاديث الصحيحة:-
(1)حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب )وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى )
(2)حديث"أبى هريرة" قال::قال رسول الله ((جذوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس))..
رواه الامام مسلم
(3)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة ، والاستنان ، وأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها ، فخالفوهم: حذوا شواربكم وأعفوا لحاكم" (السلسة الصحيحة 3123)
(4) روى الشيخان من حديث "ابن عمر" قال :: قال رسول الله ((أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى))...
الدليل على فرض اللحية
ثانيا:اقوال الائمة الاربعة:-
ابو حنيفة : قال ابن عابدين - احد تلامذة ابو حنيفة - : يحرم على الرجل حلق لحيته.
المالكية: قال ابن عبد البر في كتابه (التمهيد ) : يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
الشافعي: نص في كتابه ( الأُم ) على تحريم حلق اللحية .
ابن حنبل : يحرم حلق اللحية.داوؤد الظاهري , سفيان الثوري , الاوزاعي , اسحق ابن رهويه , محمد بن حزم الظاهري ....يحرمون حلق اللحية .
الدليل على فرض اللحية
المذهب الحنفى:
قال العلامة "ابن عابدين" (( ويحرم على الرجل قطع لحيته))...
وقال فى "الوسيلة المحمدية" (( مسألةهل يجوز حلق اللحية؟))
الجواب:: لا يجوز وقال رسول الله ""أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى"" أى ::قصوا الشوارب واتركوا اللحى كما هى ولا تحلقوها....
ومثل ذلك فى أكثر كتب الحنفية "كفتح القدير" وغيره...
المذهب المالكى
قال العلامة "الدسوقى" ((يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك))..
وقال الإمام"القرطبى"(( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها))..
وقال "النفراوى"(( فقد ظهر لك من ذلك أن مذهب الشافعية هو حرمة حلق اللحية وأن القول ""الكراهة" مردود ولا يؤخذ به))
وقال العلامة /على محفوظ فى كتابه الماتع "الإبداع" عند نقله لمذهب المالكية فى المسألة
((مذهبهم حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مُثلة وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مُثلة فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ عن شرح الرسالة لأبى الحسن وحاشيته للعلامة العدوى _رحمهما الله_))...
المذهب الشافعى
قال الشيخ/أحمد بن قاسم العبادى فى أخر فصل "العقيقة " من حاشيته على ""تحفة المحتاج بشرح المنهاج" للشافعية
قال "ابن رفعة فى حاشية الكافية:إن الإمام "الشافعى" قد نص فى كتابه"الأم" على "تحريم" حلق اللحية وكذا نص "الزركشى والحليمى " فى شعب الإيمان واستاذه "القفال الشاشى " فى "محاسن الشريعة" على تحريم حلق اللحية ..وقال "الأذرعى" :: الصواب تحريم حلقها ")
وقال العلامة"أبو شامة" ( وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نُقل عن المجوس من أنهما يقصونها)
المذهب الحنبلى
نص فقهاء المذهب الحنبلى على "تحريم" حلق اللحية ومنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها كما قال "السفارينى" فى ""غذاء الألباب" .....انظر غذاء الألباب (1/376)..
قال شيخ الإسلام "ابن تيمية"( ويحرم حلق اللحية))...وقال أيضاً(( ويحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد)
المذهب الظاهرى
قال الإمام "ابن حزم" _رحمه الله_ فى ""مراتب الإجماع"..::
((واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز))...
وحكى فى "المحلى" الإجماع على فرض قص الشارب وإعفاء اللحية....
ســـــــؤال لحالق اللحية..
لاى مذهب تنتسب؟؟
الدليل على فرض اللحية
ثالثا:اقول العلماء
ابن تيمية
يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه احد , وقد امرنا النبي صل الله عليه وسلم بعد التشبه بغيرنا فقال : ليس منا منْ تشبه بغيرنا , لا تشبّهوا باليهود ولا النصارى , فمخالفتهم امر مقصود للشارع ( المُشرّع ) والمشابهة في الظاهر تورث المودة والمحبة والموالاة في الباطن , كما ان المحبة في الباطن تُورث المشابهة في الظاهر وهذا امر يشهد له الحِدْ وتشهد به التجربة.
محمد بن صالح بن عثيمين : ليس امر النبي بأعفاء اللحية هو دليل وحيد على تحريم حلقها , بل يحرم حلقها بالقرأن ومن بين الادلة على هذا قوله عز وجل عن لسان ابليس :
( وقال لأتخذنّ من عبادك نصيباً مفروضاَ ....ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ) .
الكَنْدَهْلوي
صاحب كتاب ( حياة الصحابة ) : إن المعاصي عديدة ؛ من زنا ولواط وشرب خمر وأكل ربا , هذه الذنوب يأثم عليها المرء وقت فعلها اما حلق اللحية فألاثم عليها مستمر في كل حين , ولا يرتاب مرتاب بأن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية ولا ينكره إلا من اتبع هواه .
الدليل على فرض اللحية
قال الشيخ/ زكريا الكندهلوى"
((اللحية هى المميزة بين الرجل والمرأة ‘إذ الشعور غير هذه مشتركة بينه وبينها كشعور الرأس والإبط والعانة وغيرها))..
وقال أيضاً (( ولا يرتاب مرتاب أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية ‘ وهذا التشبه فوق التشبه باللباس وغيره لأن لحية الرجل هى "الفارق" الأول والمميز الأكبر بين الرجل والمرأة كما هو مشاهد ومعلوم للجميع لا يُنكره إلا من أراد أن يخدع نفسه ويتبع هواه ويتخنث بعد ما أنعم الله عليه بصورة الرجل الحسنة المفطورة له فكما أن الذوائب زينة للنساء كذلك اللحية جمال للرجال ))....
جاد الحق علي جاد الحق
: ( شيخ الازهر سابقاً ), جاءت فتواه بهذه المسألة بتاريخ
16 / 6 / 1981 , إن الفقهاء اعتبروا التعدي على الغير بإتلاف شعر لحيته حتى لا تنبت
جناية تستوجب الدية الكااااااااملة .
ودية المسلم الرجل ( 100 ناقة ) = ( 2000 شاه ) = ( 200 بقرة )
وهذا قال به احمد وابو حنيفة والثوري . او دية يقدرها الخبراء كما قال مالك والشافعي .
وحلق اللحية حرام واطلاقها واجب .
قال الإمام "الغزالى " فى "الإحياء" ((وبها _أى اللحية_ يتميز الرجال من النساء ))..
قال المحدث الإمام "الألبانى "
((ولا يخفى أن فى حلق الرجل لحيته _التى ميزه الله بها على المرأة_ أكبر تشبه بها))...
الدليل على فرض اللحية
قال العلامة المحدث "الألبانى"
((ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن الأدلة السالفة يعنى ::
1_اللحية أمر رسول الله ...
2_حلق اللحية تشبه بالكفار...
3_حلق اللحية تشبه بالنساء...
4_حلق اللحية تغيير لخلق الله...
كافٍ لإثبات وجوب اللحية وحرمة حلقها ...فكيف بها مجتمعة؟؟!!)))..
الشعراوي
قال إطلاق اللحية فرض والرسول امرنا بذلك . فقال علية الصلاة والسلام ( كل أمتي يدخلون الجنة الا من أبا قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى )
وقال علية الصلاة والسلام
( من رغب عن سنتي فليس مني )
والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين
( وما أتاكم الرسول فخذوة وما نهاكم عنة فانتهو )
وهناك اكثر من ثلاث عشر حديث صحيحة كلها عن وجوب اعفاء اللحية وتحريم حلقها وقد اجمع أئمتنا
منقول للفائده